104- لا يجوز للمحرم- رجلًا كان أو امرأة- أن
يزيل الشعر عن بدنه، وكذلك بدن غيره سواء كان الغير محرماً أو محلّاً، ويسمح بذلك
في حالات الضرورة أو العلاج أو الأذى والتألّم من وجود الشعر، وإذا تساقطت شعرات
عفواً بسبب حك الإنسان لجسده أو لعب بلحيته أو مسّ شعره فإذا كان غافلًا أو جاهلًا
فلا شيء عليه، وإذا كان عالماً وملتفتاً ولكنه لم يقصد إزالة الشعر أو نتفه واتفق
ذلك فالأحوط الأولى التصدّق بكف من الطعام، وإن كان قاصداً ذلك فالواجب التصدّق
بكف من الطعام، وإذا أخذ المحرم من شعره حلقاً أو تقصيراً فإذا كان جاهلًا أو
ناسياً فلا شيء عليه، وإن كان عالماً عامداً فعليه أن يكفّر بشاة، إلّاإذا كان
ذلك من أجل الضرورة ودفع الأذى، فإنّه يتخيّر بين ذلك أو اطعام ستة مساكين لكل
واحد منهم مدّان أو صيام ثلاثة أيّام والتكفير بشاة هو الأفضل والأحوط.
ولا فرق في ذلك بين حلق أو تقصير تمام شعر الرأس أو بعضه.
وأمّا إذا نتف بعض شعره فإذا نتف شعر إبطيه أو أحدهما عالماً عامداً
من غير ضرورة أو علاج أو دفع أذى فعليه أيضاً التكفير بشاة، وإن كان للعلاج أو دفع
أذى فالكفارة المخيّرة. وكذلك إذا نتف أو حلق الشعر من سائر جسده فإنّ فيه الكفارة
المخيّرة على الأحوط. وإذا أزال المحرم شعر غيره فلا كفارة عليه.