responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 66

واليمين الصادقة أقل من ثلاث مرات في مقام واحد لا كفارة فيه وإن تعددت الوقائع، إلّاأنّ الأحوط حرمته تكليفاً، فيجب على المحرم اجتنابه.

10- قتل هوامّ الجسد:

102- لا يجوز للمحرم- رجلًا كان أم امرأة- قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده، ولا بأس بنقله من مكان إلى آخر، وإذا قتله متعمداً فالأحوط التكفير بكفّ من الطعام للفقير، والأحوط ذلك في قتل البق والبرغوث أيضاً، إلّاإذا كان هناك ضرر أو أذى يتوجه منها على المحرم.

11- الادهان:

103- يحرم على المحرم- رجلًا كان أم امرأة- التدهين إذا كان الدهن ذا رائحة طيّبة عطرة، إلّاإذا كان لعلاج ودفع أذى، والأحوط عدم مسّه أيضاً. نعم، لا بأس بمسّ الطعام الدهين.

كما لا يجوز التدهين بالدهون ذات الروائح الطيبة العطرة قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحتها وأثرها بعده. نعم، يجوز ذلك قبل وبعد الإحرام إذا لم يكن الدهن عطراً وذا رائحة طيبة، وإذا ارتكبه المحرم عالماً عامداً ولو للتداوي والعلاج فالأحوط التكفير بشاة، وإذا ارتكبه جاهلًا فالأحوط اطعام مسكين.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست