responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 81

وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: «فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟ بل يزكّيه فإنّه عليه»[1].

وهكذا يتضح انّ أصل شرطية التمكن من المال وكونه قادراً على قبضه وأخذه شرط في تعلق الزكاة بمقتضى هذه الروايات المعتبرة أكثرها سنداً، بل قد تبلغ بمجموعها حدّ الاستفاضة والاطمئنان بصدور بعضها إجمالًا.

وإنّما البحث في ما يستفاد من هذه الطوائف الثلاث، فإنّ الوارد في الاولى منها عنوان المال الغائب عن مالكه، أو الغائب عنه مالكه، وفي الثانية ما لا يقدر على أخذه، وفي الثالثة ما لم يصل إليه وليس عنده، فأيّ واحدة من هذه العناوين هي موضوع انتفاء الزكاة؟

وهل يجب الاقتصار على مواردها أو يمكن اقتناص ضابطة كلية منها كما صنعه المشهور، وما هي تلك الضابطة؟

وهذا ما نبحث عنه في الجهة القادمة.

الجهة الثانية:

في المراد من تمام التمكن من التصرّف، وقد أحال الماتن ذلك إلى العرف على ما سيأتي شرحه، وقد طبّقه على موارد سبعة، أربعة منها لا يمكن التصرّف فيها تكوينياً، وهي: (المال الغائب، والمسروق، والمجحود، والمدفون في‌


[1]- نفس المصدر: 100، ح 1.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست