responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 82

مكان منسي)، وثلاثة منها لا يمكن التصرّف فيه شرعاً وهي: (المرهون، والموقوف، والمنذور للتصدّق)، وقد اختلفت كلمات الفقهاء في هذا الشرط حتى جعله بعضهم راجعاً إلى تمامية الملك لا شرطاً آخر، كما في القواعد، وفي الشرائع جعله شرطاً مستقلّاً زائداً على اشتراط تمام الملك، وجعل بعض أمثلة هذا الشرط كمنذور التصرّف من أمثلة فقدان الملك التام.

وعلى كلّ حال عبارات الفقهاء في أصل هذا الشرط وكيفية تفسيره والتفريعات عليه مختلفة ومشوشة، قال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: (وبالجملة لزوم الملك لا يظهر شرطيته كليةً، وكذا جواز التمكن من جميع التصرفات؛ لعدم جواز إخراج المبيع في زمان خيار المبيع عن ملكه، وكذا سائر التصرفات المنافية للخيار على ما قيل فتأمل، فإنّ العبارات لا تخلو عن إجمال؛ إذ المعنى من تمامية الملك وإمكان التصرّف أيضاً غير واضح)[1].

ولتوضيح وتنقيح هذه الجهة نقول: لا شكّ أنّ التصرّف قد يراد به التصرّف التكويني بالانتفاع والاتلاف ونحوه، أو الأعم منه ومن التصرّف الوضعي بالبيع والايجار والعارية ونحو ذلك، كما انّ التمكن قد يراد به الإمكان العقلي، وقد يراد به الأعم منه ومن الشرعي الوضعي أي الولاية أو حتى التكليفي أي عدم الحرمة. ولابد أن يرى أنّ المستفاد من الطوائف الثلاث من روايات الباب شرطية إمكان التصرّف بالمعنى الأعم من كلتا الناحيتين أو بالمعنى الأخص من الناحيتين أو بالمعنى الأعم من ناحية التمكن والأخص من ناحية التصرّف.


[1]- مجمع الفائدة والبرهان 4: 23.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست