responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 80

حتى يخرج، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلًا قليلًا فليزكّ ما خرج منه أوّلًا فأوّلًا، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة»[1].

ومنها- معتبر ابن سنان المتقدّمة في نفي الزكاة عن مال بيد المملوك والسيّد معاً، معللًا في السيد بأنّه لم يصل إلى السيد ممّا يعني أنّ المال الذي لم يصل بعد إلى السيّد وإن كان ملكاً له فليس عليه زكاته.

ويدلّ على ذلك أيضاً الروايات العديدة المعتبرة الدالّة على نفي الزكاة عن الدائن حتى يخرج إليه ماله أو يقبضه الدائن، وقد علّل ذلك في بعضها بأنّ المقرض ليس في يده المال، كما في صحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالًا قرضاً على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: «لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولًا على المقترض»، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شي‌ء؛ لأنّه ليس في يده شي‌ء، إنّما المال في يد الآخر (الآخذ) فمن كان المال في يده زكّاه»، قال:

قلت: أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال: «انّه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيره»- ثمّ قال:- «يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال‌


[1]- نفس المصدر: 97.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست