الخامس: تمام التمكّن من التصرّف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك
من التصرّف فيه [1]، بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في
المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ، ولا في المرهون، ولا في
الموقوف، ولا في المنذور التصدّق به.
[1] تعرّض السيّد الماتن قدس سره في هذا الشرط إلى جهات ثلاث
:
1- دليل شرطية التمكّن من التصرّف في تعلّق الزكاة.
2- ما يراد من التمكّن من التصرّف وقد أوضحه ضمن استعراض موارد سبعة،
بعضها مصداق لعدم التمكن من التصرّف تكويناً، وبعضها مصداق لعدم التمكّن من
التصرّف وضعاً أو تكليفاً لتعلّق حقّ الغير بها، ممّا يعني أنّ المراد الأعم
منهما.
3- حكم الشك في التمكّن من التصرّف.
4- عموم هذا الشرط لكلّ الأصناف الزكوية، وهذا الشرط يستفاد من إطلاق
المتن.
وفيما يلي نبحث عن كل هذه الجهات:
الجهة الاولى:
لا إشكال أنّ مقتضى عمومات الزكاة عدم اشتراط هذا الشرط، فالقائل
بالشرطية لابد وأن يستند في إثبات ذلك وتخصيص تلك العمومات النافية لهذه الشرطية
من التمسك بالروايات الخاصة.