responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 73

بالملك في الوقف، وكذلك العين المرهونة فإنّها لا يتعلّق بها الزكاة لتعلّق حق المرتهن بها فيوجب نقصاً في الملكية. وهذا غير شرط التمكن من التصرف في الملك والذي قد يكون المال فيه ملكاً طلقاً لمالكه كالمال المغصوب أو المحجور أو المدفون أو الغائب عن مالكه كما هو واضح.

ويظهر من بعض الأعلام في تقريرات بحثه‌[1] قبول هذا القيد، وقد استدلّ عليه بانصراف أدلّة الزكاة إلى ما يكون ملكاً طلقاً تاماً لا الملك الناقص والمال المتعلّق لحق الغير كالمال المرهون أو الموقوف ليس كذلك.

وهذه الدعوى قريبة من النفس، وتؤيدها أو تدلّ عليها الروايات المتقدمة الدالّة على أنّ الزكاة إنّما تكون على صاحب المال، أي ما يخصّ بالشخص وليس لغيره حق فيه.

ثمّ إنّ الأمثلة التي ذكرها الماتن قدس سره من موارد عدم تحقّق الملكية بالعقد إلّا بعد القبول أو القبض كالهبة والوصية والقرض، وهذا في الهبة والقرض واضح، وأمّا في الوصية التمليكية فإنّه لا يشترط في حصول الملك بها القبض عند أحد حتى الماتن في بحث الوصية.

نعم، اختلفوا في شرطية قبول الموصى له في حصوله أو يكون ردّه رافعاً للملكية، ومن هنا ذكروا أنّ ذلك من سهو القلم وبعضهم حمله على إرادة القبول العملي بالقبض. وقد تكون إشارة إلى ما نسب إلى الشيخ في المبسوط من اشتراط القبض في الوصية التمليكيّة.


[1]- المستند في شرح العروة 23: 38- 47.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست