responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 75

وقد استدلّ على أصل شرطية التمكن من التصرّف في تعلّق الزكاة بطوائف من الروايات:

الطائفة الاولى:

ما ورد في المال الغائب عن مالكه، أو الغائب مالكه عنه، وهي روايات عديدة:

منها- معتبرة سدير الصيرفي قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ انّه احتفر الموضع من جوانبه كلّها فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة؛ لأنّه كان غائباً عنه، وإن كان احتبسه»[1].

والسند معتبر؛ لأنّ سدير الصيرفي الأقوى ثبوت وثاقته بنقل ابن أبي عمير عنه بطريق صحيح‌[2]، على أنّه قد ورد المدح والتجليل بحقّه عن المعصوم عليه السلام في جملة من الروايات بعضها معتبر.

وما فيه من الأمر بالزكاة سنة لعلّه من جهة أنّه في السنة الاولى كان متمكّناً منه وإن ضيّع مكانه بعد مرور الحول.

ومنها- معتبرة رفاعة قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه فلا يردّ رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة»[3].


[1]- وسائل الشيعة 9: 93، ح 1.

[2]- وسائل الشيعة 5: 466، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 10.

[3]- وسائل الشيعة 9: 94- 95.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست