responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 67

من غير فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة.

وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب [1].

[1] الجهة الخامسة

: في عدم الفرق بين أقسام العبيد والمماليك في الحكم المذكور، وأنّ المبعّض يجب عليه الزكاة في ماله إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.

أمّا الأوّل فلاطلاق أدلّة شرطية الحرية.

وأمّا الثاني فلأنّه المستفاد عرفاً من ضمّ أدلّة اشتراط الحرية إلى أدلّة الزكاة، أنّ المانع بمقدار المملوكية وعدم الحرية لا أكثر ولا أقل، وانّ هذا نظير اشتراك حرّ ومملوك في مال زكوي.

ودعوى: انصراف أدلّة نفي الزكاة عن مال المملوك إلى غير المبعّض لندرته أو لعدم صدق المملوكية عليه كما في الحدائق فتجب الزكاة على المبعّض في تمام ماله.

لا وجه له: إذ الندرة في الوجود لو سلّم وجودها لا تمنع عن الإطلاق، كما انّ أخذ عنوان المملوك يدلّ على أنّ الميزان المملوكية، فإذا كان نصفه مملوكاً ونصفه حرّاً صدق على نصفه انّه مملوك، فيكون نظير ما إذا اشترك حرّ ومملوك في مال وكان حصة الحرّ بالغاً للنصاب.

وأشكل عليه في المستمسك بأنّ تطبيق الدليل على أجزاء المكلّف لا يخلو من تعسّف وتكلّف، وكأنّه لذلك توقف الكاشاني فيما يظهر من‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست