responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 66

هو مقتضى ما تقدّم من الجمع بين أدلّة أسباب التمليك وأدلّة مالكية السيّد لرقبة العبد وما يملك- لأنّ ظاهر صحاح ابن سنان المتقدّمة ومعتبرة اسحاق نفي الزكاة عن السيّد أيضاً، إمّا باطلاق لفظي- كما لعلّه يستفاد من صحيح ابن سنان المتقدّم في الجهة الثانية- أو بإطلاق مقامي، فإنّه إذا كان يجب على السيّد دفع زكاة مّا للمملوك من ألف ألف درهم كان ينبغي للإمام أن يبيّنه؛ لأنّه ينفي الزكاة عن الأموال التي بيد العبيد، وهذا ظاهره عدم تعلّق الزكاة فيها حتى على السيّد، وحملها على إرادة ما يستقل بملكيته العبد مثل مورد معتبرة اسحاق غير عرفي.

بل هذه الروايات والأسئلة فيها ناظرة إلى ما بيد المماليك من الأموال الخارجية والتي لا يكونون مستقلّين فيها قطعاً.

هذا، مضافاً إلى تصريح صحيحة ابن سنان الاولى المذكورة في الجهة الاولى إذا حملناها على إرادة نفي الملكية المستقلّة للمملوك، فإنّها صريحة في عدم ثبوت الزكاة على السيّد. فالصحيح نفي الزكاة عن السيّد أيضاً فيما يكون بيد العبد ممّا اعطي له ويرجع إليه، لا ما جعل أمانة بيده للمولى، فإنّه خارج عن موضوع هذا البحث، وهذا مطلب عقلائي متناسب مع شرائط الزكاة، حيث إنّ المال الصامت لكونه معطى للعبد ليكون له وإن لم يكن مالكاً له مستقلّاً لكونه عبداً، يكفي لنفي زكاة النقدين عنه لكونه ضعيفاً وليس مستقلّاً في المالكيّة؛ ولهذا يجب حفظ ماله وعدم تنقيصه بالزكاة، كما يكفي لنفي الزكاة عن سيّده أيضاً؛ لأنّه جعله لعبده فكأنّه لا يصل إليه وكالخارج عن ملكه عملًا، فلا تشمله أو تنصرف عنه أدلّة الزكاة في الأموال، فإنّها لا تشمل ما أخرجه السيد عن ملكه وجعله لعبده وإن كان يمكنه أخذه منه مجدّداً، فإنّ هذا بمثابة تحصيل الملك.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست