إلّاأنّه لا تعسّف ولا تكلّف في تطبيق الدليل كذلك إذا كان الموضوع
أمراً اعتبارياً؛ ولهذا تطبّق أدلّة سائر الأحكام الشرعية على المبعّض كذلك، فلا
يحقّ لمولاه أن يأخذ من ماله بأكثر من نسبة البعض المملوك منه له، فكذلك نفي
الزكاة الذي موضوعه مال المملوك بما هو مملوك.
وإن شئت قلت: إنّ موضوع النفي والاستثناء
عن الزكاة مال المملوك بما هو مال المملوك، ونصف هذا المال ليس مالًا للمملوك مع
كونه مالًا للمكلّف الكامل.
ففرق بين هذا الحكم وبين حكم يكون موضوعه نفس المكلّف، كما إذا قال:
المملوك لا يجب عليه الحج، فإنّه لا يمكن تطبيقه على أجزاء المكلّف.
[1] المشهور اشتراط الملكية التامّة في تعلّق الزكاة، فقيّدوا
الملكية بالكمال والتمامية، لاخراج المال المحجور والمنذور تصدّقه وما لم يصل إلى
مالكه.
إلّاأنّ السيّد الماتن جعلهما شرطين: الملكية، والتمكّن من التصرّف،
وهو الأصحّ؛ لأنّ كلّ منهما شرط مستقل عن الآخر؛ ولأنّ ما لا يكون ملكاً لا زكاة
فيه وإن كان يتمكن من التصرّف فيه، كالمباحات الأولية.