responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 61

وأمّا ما ورد في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «ليس على المملوك زكاة إلّابإذن مواليه»[1].

فظاهره أمر آخر وهو توقّف وجوب الزكاة على المملوك على إذن سيّده بدفع الزكاة، وهذا ما لم يقل به أحد- وإن كان ظاهر عنوان الوسائل لهذا الباب قبوله له- بل هذا خلاف القاعدة، فإنّه إذا كان في المال زكاة متعلّق بالفقراء واجب عليه شرعاً لم يمكن للسيّد منعه عن أدائه، بل كون حق الغير في المال والوجوب الشرعي في طول إذن المولى غير معهود في باب الواجبات المالية، فلابد وأن تحمل الرواية على الزكاة المستحبة أو زكاة المال الذي يكون للسيد بيده.

إلّاأنّ هذا لعلّه خلاف ظهور التعبير بقوله: «ليس على المملوك زكاة إلّا باذن مواليه» من أنّه بإذن المولى تثبت عليه الزكاة وتتعلّق بذمته، لا أنّه يدفع زكاة مولاه من أمواله بإذنه. والذي يسهّل الخطب أنّ الرواية ضعيفة سنداً بعبد اللَّه بن الحسن، فإنّه لم يثبت توثيقه.

الجهة الثالثة:

في أنّ الزكاة المنفي في مال العبد هل يختصّ بزكاة النقدين أو يعمّ الأصناف كلّها؟

وهذا البحث لم يتعرّض له المحققون، وظاهر إطلاق فتاواهم نفي الزكاة عن العبد مطلقاً. وهذا على القول بعدم مالكيته واضح.


[1]- وسائل الشيعة 9: 91.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست