responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 60

سيّده؛ لأنّه مورد آخر غير هذين الموردين الذين يكون عدم الزكاة على العبد من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

والحاصل: هذا ليس تعليلًا، بل يصلح أن يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع في المورد. نعم، لو كان الوارد انّ العبد لا تجب عليه الزكاة لكونه لا يملك فقد يكون ظاهراً في انّه إذا كان يملك كان عليه الزكاة ولو في الجملة.

فهذا القول لا يمكن المساعدة عليه.

ونسب المحقّق الهمداني قدس سره إلى المحقّق الأردبيلي والقطيفي القول بوجوب الزكاة على العبد في ماله الذي رفع مولاه الحجر عنه وأجاز تصرفاته فيه وقال: إنّه ضعيف‌[1].

وعبارة المحقّق الأردبيلي في المجمع هكذا: (وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقاً؛ لما تقدّم مع الشهرة فتأمل، فإنّ فيه مع الملك والتصرّف تردداً)[2].

وظاهره التردد لا القول به، وهو خلاف الروايات التي تقدّمت، خصوصاً معتبرة اسحاق بن عمّار الصريحة الواردة في مورد الملك المستقل وحق التصرّف الكامل للمملوك في ماله، ومع ذلك ذكر فيها انّه لا يجب على العبد الزكاة فيه. ومنه يعرف أنّ الحرية شرط مستقل، وليس من جهة عدم تمكن العبد من التصرّف في ماله.


[1]- مصباح الفقيه 13: 38.

[2]- مجمع الفائدة والبرهان 4: 19.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست