responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 62

وأمّا بناءً على مالكيته- كما هو الصحيح- فالظاهر اختصاص النفي بزكاة النقدين دون غيرهما.

أمّا زكاة مال التجارة فلتصريح موثّق اسحاق بن عمّار بثبوتها فيه.

وأمّا في زكاة المواشي والغلات فلعمومات أدلّة الزكاة والخارج منها بالروايات المتقدّمة خصوص زكاة النقدين، فإنّ المعتبر من تلك الروايات صحيح ابن سنان والوارد فيه بنقل الصدوق: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: «لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شي‌ء»[1]. والسؤال فيه وإن كان عن مال المملوك إلّاأنّ الجواب ناظر إلى زكاة الدراهم، فلا إطلاق لفظي في الجواب.

بل سيأتي أنّ عنوان المال في مثل هذه الروايات منصرف إلى النقدين- أي المال المحض- والذي هو عين المال، لا مطلق المال الشامل للأمتعة والأشياء التي لها مالية.

ولعلّ وجه هذا الانصراف وضوح عدم الزكاة في كل الأشياء التي لها مالية، وأيضاً إطلاق عنوان المال المطلق على الدراهم والنقود في الروايات كما يظهر بمراجعتها.

وحمله على المثالية وإلغاء خصوصية النقدين والتعدّي إلى كل ما يكون فيه الزكاة غير صحيح مع وضوح الفرق بين زكاة المواشي والغلات ومال التجارة وزكاة النقدين من حيث انّ الأخير زكاة على المال الصامت المكنوز والذي‌


[1]- وسائل الشيعة 9: 91.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست