responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 59

هذا التقدير؛ ولعلّه لأجل حمل روايات نفي الزكاة عن مال المملوك على انّه من باب السالبة بانتفاء الموضوع أي عدم مالكيته، وانّ ماله لمولاه، وأمّا إذا صار مالكاً فتجب عليه الزكاة.

وقد يستدلّ عليه بظهور صحيح ابن سنان في المال الذي بيد المملوك وانّه ليس عليه زكاة لأنّه ليس للمملوك وليس على سيّده؛ لأنّه لم يصل إليه، فيدلّ بالمفهوم على أنّه لو كان للعبد لوجب عليه الزكاة.

إلّاأنّ هذا غير صحيح؛ لأنّه خلاف ظاهر روايات النفي كصحيح عبد اللَّه ابن سنان المتقدّم: «ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان ألف ألف»، بل وخلاف صريح موثّق اسحاق بن عمّار المتقدّم، وصحيح ابن سنان المتقدّم لا مفهوم فيه.

لا يقال: ظاهر التعليل أنّه لو كان المال الذي بيد العبد مملوكاً له كان عليه زكاته، وإلّا كان التعليل باطلًا.

فإنّه يقال: هذا ليس تعليلًا لوجه عدم ثبوت الزكاة على العبد كليةً، بل بيان وجه عدم الزكاة في مورد السؤال؛ لأنّه ورد في مقام الجواب على السؤال من قبل السائل عمّا بيد العبد من أموال زكوية فحكم بعدم زكاتها عليه لعدم كونه مالكاً لها.

وهذا سواء حملناه على كون المال من أوّل الأمر مال السيّد أعطاه بيد العبد أو حملناه على أنّ ما يستحصله العبد بعمله ونحوه أيضاً يكون لمولاه بالتبعية لا يدلّ بوجه على ثبوت الزكاة على ما يملكه العبد مستقلّاً، كما إذا ملّكه‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست