responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 53

الثالث‌: الحرّية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه [1].

[1] عدم الزكاة على مال العبد بناءً على القول بعدم ملكه وانّ ماله لسيّده يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع فلا نحتاج إلى دليل خاص على النفي؛ لأنّ موضوع الزكاة الملك كما هو واضح، وبناءً عليه لا تكون الحرية شرطاً زائداً على شرطية الملك الذي هو الركن الأصلي في موضوع الزكاة.

وإنّما تصل النوبة إلى هذه الشرطية إذا قلنا بملكه؛ ولهذا قال الماتن قدس سره:

(وإن قلنا بملكه) ولابد من البحث في جهات:

الجهة الاولى- في مالكية المملوك:

والمشهور عند فقهائنا عدم ملكه، بل ادّعي الإجماع عليه، وانّه مذهب الإمامية.

واستدلّوا عليه بامور:

منها- انّه مقتضى الأصل العملي، وهو استصحاب عدم حدوث الملك.

وفيه: أنّه محكوم بعمومات أسباب الملك الحاكمة على الأصل العملي.

ومنها- التمسك بقوله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَّمْلُوكاً لَايَقْدِرُ عَلَى‌ شَيْ‌ءٍ»[1].

وفيه: انّها لا تنفي مالكيته وإنّما تدلّ على أنّ تصرّفاته لا تكون نافذة إلّا بإذن مولاه وإجازته، فإذا أذن له في الملك فيمكن أن يملك ولا يستفاد من الآية خلاف ذلك.


[1]- سورة النحل، الآية 75.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست