responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 52

فعلى القول الأوّل إذا جنّ ولو للحظة في الحول وقبل حلوله فلا زكاة عليه، ولابد من احتساب حول جديد منذ زمن الافاقة.

وعلى القول الثاني- وهو قول الماتن- والثالث- وهو قول صاحب المدارك- فالزكاة ثابتة بحلول الحول عليه إذا كان الجنون لساعة ونحوه في تمام الحول، بل حتى الأكثر إذا كان أدوارياً في الحول بناءً على القول الثالث، بخلافه على قول الماتن. وبناءً على القول الرابع تتعلّق الزكاة بعد الافاقة ويحتسب الحول السابق.

نعم، إذا خرج عن ملكه مقدار من المال بعد تمام الحول وكان عاقلًا في تمام الحول إلّافي زمان التعلّق وحلول الحول لساعة أو أزيد فلا زكاة عليه بناءً على القول الرابع، بخلافه على القول الثاني والثالث، بل على الثالث حتى إذا كان أدوارياً في تمام الحول، فالنسبة بين القول الرابع والقول الثاني والثالث في نفي الزكاة عموم من وجه كما لا يخفى.

اللّهمّ إلّاأن يقال: انّ مثل هذا الفرض غير مشمول للروايتين، فيكون تحت إطلاق أدلّة وجوب الزكاة، وهو ليس ببعيد.

الجهة الرابعة- في ثبوت زكاة مال التجارة على مال المجنون إذا اتّجر به:

وهذا هو مقتضى القاعدة وعمومات تشريع الزكاة، ومقتضى صريح الروايتين. إلّاأنّ الثابت فيه نفس ما يثبت في العاقل، وهو استحبابها لا أكثر كما تقدّم في بحث شرطية البلوغ أيضاً.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست