responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 54

ومنها- قوله سبحانه وتعالى: «ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»[1].

وفيه: أنّها تنفي استقلالية العبد واشتراكه مع السيّد فيما رزقكم اللَّه وفي عرضه، ولا تنفي إمكان مالكيته ولو في طول سيّده وبإذنه.

ومنها- لزوم اجتماع مالكيتين على مال واحد؛ لأنّه لا إشكال في سلطنة السيد على أموال عبده، وهو غير معقول أو غير عقلائي.

وفيه: إنّما يلزم ذلك إذا كانت المالكيّتان عرضيّتين لا طوليّتان، فإنّه معقول ولو بمعنى انّ السيد يمكنه أخذ ما ملكه العبد.

ومنها: التمسك ببعض الروايات الخاصة على نفي الماليكة، ولعلّ أحسنها روايتان معتبرتان.

إحداهما- معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلّاأن يشاء سيّده‌[2].

وقد استدلّ به الشيخ قدس سره في كتاب زكاته على عدم مالكية المملوك؛ لدلالته على أنّ ماله أيضاً لأهله؛ ولهذا لا يجوز تصرّفه فيه إلّابإذن سيّده.

والتعبير فيه بماله- أي مال المملوك- ليس دالّاً على مالكيته، بل بقرينة


[1]- سورة الروم، الآية: 28.

[2]- وسائل الشيعة 19: 410، ب 78 من كتاب الوصايا، ح 1.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست