وفيه: أنّها تنفي استقلالية العبد واشتراكه مع
السيّد فيما رزقكم اللَّه وفي عرضه، ولا تنفي إمكان مالكيته ولو في طول سيّده
وبإذنه.
ومنها- لزوم اجتماع مالكيتين على مال واحد؛ لأنّه لا إشكال في سلطنة
السيد على أموال عبده، وهو غير معقول أو غير عقلائي.
وفيه: إنّما يلزم ذلك إذا كانت المالكيّتان
عرضيّتين لا طوليّتان، فإنّه معقول ولو بمعنى انّ السيد يمكنه أخذ ما ملكه العبد.
ومنها: التمسك ببعض الروايات الخاصة على نفي الماليكة، ولعلّ أحسنها
روايتان معتبرتان.
إحداهما- معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك ما
دام عبداً فإنّه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلّاأن
يشاء سيّده[2].
وقد استدلّ به الشيخ قدس سره في كتاب زكاته على عدم مالكية المملوك؛
لدلالته على أنّ ماله أيضاً لأهله؛ ولهذا لا يجوز تصرّفه فيه إلّابإذن سيّده.
والتعبير فيه بماله- أي مال المملوك- ليس دالّاً على مالكيته، بل
بقرينة