responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 51

إلّاأنّ الانصاف أنّنا إذا لم نستفد الطولية- كما لم نستفدها- فالمستفاد من الروايتين شرطية العقل وعدم الجنون والاختلاط في زمان تعلّق الزكاة وفعلية الوجوب لا أكثر؛ لأنّ الروايتين ناظرتان إلى ما هو موضوع الزكاة والوجوب فتنفيانهما في مال المختلط والمجنون، وهذا ظاهره اشتراط عدم الجنون والاختلاط في زمان تعلّق الزكاة ووجوبها لا أكثر، سواء كان قبله مجنوناً أم لا، وهذا هو القول الرابع، فلا وجه لحملهما على شرطية عدم الجنون في تمام زمان ملك النصاب أو أكثره أو مقدار منه، فإنّ هذا كلّه لا شاهد عليه، فإنّه لم يرد في شي‌ء من الروايتين ذكر الحول، لكي يستظهر منه شرطية عدم الجنون فيه، بل الأمر بالعكس حيث فرض فيهما أنّ مال المجنونة بيد أخيها وأنّ المال بيد غيرها لكونها مجنونة أو مختلطة، فهو لا يشمل من يكون عاقلًا وماله بيده ولو كان مجنوناً في تمام الحول، فالخارج بالروايتين عن إطلاق أدلّة وجوب الزكاة من لا يكون عاقلًا وتصرفه نافذاً في ماله بعد حولان الحول وفي زمان التعلّق. وهذا يساوق الاحتمال الرابع الذي اخترناه، بل عدم شمول الروايتين لمن جنّ ساعة بل حتى يوماً أو حتى اسبوعاً في تمام الحول مع كونه مسلطاً على أمواله متصرفاً فيها واضح، وحيث إنّ الروايتين تخصّصان أدلّة الزكاة فما لا تشملانه يبقى تحت إطلاق أدلّة وجوب الزكاة لا محالة.

وتختلف الأقوال الأربعة في النتيجة بلحاظ زكاة المال الذي يشترط فيه الحول، وأمّا ما لا يشترط فيه ذلك وهو الغلات فلا إشكال في اشتراط العقل وعدم الجنون عند انعقاد الحبّ- لو قيل بشمول نفي الزكاة للغلّات.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست