responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 515

ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إذا كان التلف بتفريط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج؛ لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها. نعم، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج [1].

[1] الجهة الرابعة:

ما إذا تلف نصف المهر الراجع إلى الزوجة، وهذا يعني تحقق التقسيم والتنصيف ثمّ عروض التلف على نصف الزوجة، وأمّا قبل التقسيم فلا ميز ولا افراز لنصف الزوجة لكي يعقل افتراض التلف فيه.

وقد ذكر السيّد الماتن أنّ التلف إذا كان بتفريط من الزوجة كما لو أتلفه كان للساعي أن يأخذ من نصف الزوج زكاة المجموع ثمّ يرجع الزوج بذلك على الزوجة، وإن كان التلف بلا تفريط منها- كما إذا كانت قاصدة اخراج الزكاة من نصفها أو من القيمة حين يأتيها الساعي أو يجد الفقير فتلف نصفها بدون تفريط واهمال منها- فالتالف يوزّع على سهم الفقراء أيضاً فيكون الواجب اخراج نصف الفريضة ويجوز للساعي أن يأخذها من نصف الزوج ثمّ يرجع الزوج بمثلها أو قيمتها على الزوجة.

وقد اعترض على ما ذكره قدس سره من الحكم في هذين الفرعين بأنّه غير تام، لا على مبناه من كون تعلّق الزكاة بالمال على نحو الكلّي في العين، ولا على مبنى الاشاعة.

أمّا على الأوّل فلأنّه بناءً عليه يكون تصرّف الزوجة بالتقسيم صحيحاً ونافذاً؛ لعدم منافاته مع حق الزكاة؛ لانحفاظ الكلّي في المعيّن في نصفها، فهو نظير ما إذا باع صاحب الصبرة مقداراً من الصبرة، فإنّه يكون نافذاً وصحيحاً،

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست