responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 516

ويبقى كلّي الصاع في ما بقي عنده من الصبرة محفوظاً لمالكه، فإذا تلف نصف الزوجة بتفريط أو بلا تفريط لا يجوز لصاحب الزكاة الرجوع على نصف الزوج، بل تضمنها الزوجة بالمثل أو القيمة؛ لأنّ تقسيم المهر قبل إخراج الزكاة منه أو عزلها مع فعلية الوجوب بنفسه تفريط يوجب ضمان الزكاة على الزوجة- كما أشرنا سابقاً- إلّاأنّ تصرّفها بالتقسيم مع وجود الكلّي في المعيّن في الباقي نافذ وصحيح على القاعدة، وإن كان المالك ضامناً للكلّي باعتبار فعلية وجوب دفعه لصاحبه قبل التقسيم ولو من ذاك النصف، فضمان الحق المجعول في المال على نحو الكلّي في المعيّن لا يلازم بطلان التصرّف الواقع قبل تلف نصف الزوجة ليصح أخذ الزكاة من نصف الزوج، وإذا كانت الزوجة مجازة في عدم عزل الزكاة أو دفعها قبل التقسيم ثمّ تلف نصفها فلا ضمان عليها أصلًا على القاعدة، كما هو واضح.

وأمّا على الثاني فلأنّ الزكاة إذا كان متعلّقاً بالمهر على نحو الاشاعة كان مشتركاً ومشاعاً بين الثلاثة كما تقدّم، فأيضاً لا يمكن للساعي أن يرجع في زكاة المجموع على نصف الزوج، وإنّما للساعي أخذ ما في نصف الزوج من سهم الزكاة المشاع وهو بمقدار نصف الفريضة لا تمامها.

بل كما ذكرنا سابقاً يجوز بناءً على الاشاعة في الفروض الثلاثة في المتن- وهي عدم تلف نصف الزوج وتلفه بتفريط وتلفه بلا تفريط- رجوع الساعي على نصف الزوج في نصف الفريضة، ولا يمكن له أن يأخذ من نصف الزوجة مع وجودها خارجاً تمام الفريضة، بل نصفها.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست