responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 514

بناءً على مبناه من أنّ تعلّق الزكاة بالمال يكون على نحو الكلّي في المعيّن، ومعه يكون دفع الزوجة لنصف المهر أي تقسيم المهر خارجاً مع الزوج بالتنصيف جائزاً وصحيحاً على القاعدة؛ لأنّه لا يوجب فوات حق الفقراء، وهي الكلّي في المقدار المملوك للزوجة التي عليها الزكاة، ويكون من قبيل تصرّف البائع في الصبرة التي يملكها بما لا ينافي حق المشتري في صاع منها بنحو الكلّي في المعيّن، ولكن تكون الزوجة ضامنة لتمام الزكاة في نصفها الخارجي، بل حتى إذا تلف نصفها بعد ذلك كانت ضامنة لتمام الزكاة؛ لأنّ تصرّفها بالتنصيف قبل عزل الزكاة أو دفعها مع فعلية الوجوب واستحقاق الدفع غير جائز وموجب للضمان.

وهكذا يتّضح أنّه قبل دفع الزكاة أو عزلها من قبل الزوجة لا يتعيّن مجموع الزكاة في نصف الزوجة خارجاً إلّابناءً على مبنى تعلّق الزكاة بنحو الكلّي في المعين، وهو مختار الماتن، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من كون تعلّقها بالمال الزكوي بنحو الاشاعة والشركة، فالحكم المذكور مشكل، بل الزكاة في مجموع النصفين على نحو الاشاعة، فيجوز للساعي مراجعة نصف الزوج وأخذ نصف الزكاة منه، وهو يرجع على الزوجة بعد ذلك.

وقد يكون مقصود الماتن من قوله: (ووجب زكاة المجموع في نصفها) ما تقدّم في الجهة الثانية، أي أنّ مقدار الزكاة ينقص من نصفها لا نصف الزوج، فالزوج يملك على نحو الاشاعة نصف مجموع المهر الخارجي، والزوجة تملك نصفه ناقصاً مقدار الزكاة، فيكون المهر الخارجي مشتركاً بينهم بهذا النحو، وقد تقدّم أنّ هذا هو الصحيح.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست