responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 511

أو بعضه بعد التلف.

وأمّا إذا كان المقدار التالف أي الخارج عن ملك الزوجة مشاعاً لا جزءً معيّناً كما في الزكاة أو ما إذا باع جزءً مشاعاً من المهر للغير فحيث إنّه لا تعيّن للجزء المشاع فهو لا يمنع من تعلّق ملك الزوج من المهر بعد رجوع نصفه إليه بكل جزء جزء من المال الخارجي أيضاً؛ لكونه بنحو مشاع، فلا تنافي بينهما، بل يكون من قبيل ما إذا باع نصف المال مشاعاً لشخص ثمّ باع ربعه لآخر ثمّ ثمنه لثالث وهكذا، حيث يكون المبيع تلك النسب في كل جزء جزء بنحو الاشاعة بلا محذور.

وهذا البيان الفني مقبول لولا دعوى الإطلاق في دليل رجوع «نصف ما فرضتم» إلى الزوج بعد الطلاق قبل الدخول حتى لما إذا كان قد تلف بعض المهر معيناً قبل الطلاق بأن يكون المقصود من «نصف ما فرضتم» تحديد المقدار الراجع لا أنّ نفس ما وقع مهراً في العقد يرجع نصفه لكي يلزم تقدير المقدار المعدوم منه موجوداً وراجعاً إلى الزوج وضمانه على الزوجة، فإنّ هذا صحيح في مثل الخيار وفسخ العقد لتعلّقه بالعقد والعقد واقع على التالف، أمّا هنا فهذا حكم جعله الشارع للزوج بعد الطلاق، حيث حكم بأنّه بمقدار نصف تمام المهر يرجع إلى الزوج، وهذا اطلاقه يشمل ما بعد التلف أيضاً، فإذا كان هذا المقدار موجوداً في العين الخارجية المجعولة مهراً ملكه الزوج بعد الطلاق ولو كان أكثر من نصف المهر الموجود في الخارج بالفعل لتلف بعضه المعيّن قبل الطلاق، فإنّ هذه الدعوى ليست بالبعيدة، فتصح مقالة الشيخ الطوسي والمحقّق حينئذٍ حتى بناءً على الاشاعة.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست