responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 510

مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...»[1].

وقد اختلفوا في أنّه بالطلاق هل يرجع نصف الباقي- أي ما عدا مقدار الزكاة- إلى الزوج وينتقل نصف مقدار الزكاة إلى ذمة الزوجة فيستحق الزوج عليها مثله أو قيمته أو يرجع نصف تمام المهر إلى الزوج ويكون الباقي مشتركاً بين الزوجة ومالك الزكاة، أو يفصَّل- كما في المستمسك وتقريرات بعض الأعلام تبعاً له‌[2]- بين الطلاق بعد اخراج الزكاة من العين والطلاق قبله، ففي الأوّل يكون الراجع نصف الباقي وتضمن الزوجة للزوج نصف التالف، وفي الثاني يكون الراجع نصف تمام المهر ويكون الباقي بين الزوجة وصاحب الزكاة.

والوجه في هذا التفصيل أنّ رجوع نصف المهر ظاهر في الاشاعة أي رجوع نصف ما جعل مهراً بتمام خصوصياته حتى الشخصية لا الكلّي منه بمقدار النصف- بنحو الكلّي في المعيّن- أو في الذمة، وعندئذٍ يقال: إذا تلف جزء معيّن من المهر ولو لإخراج الزكاة منه أو انتقال ملكه معيناً إلى الغير، كما إذا باع فرداً أو جزءً معيناً من المهر للغير فلا محالة يكون معنى رجوع نصف المهر المشاع إلى الزوج رجوع نصف كل جزء جزء منه حتى ذلك الجزء المعيّن التالف أو المبيع للغير، فلابدّ وأن يرجع نصفه إلى الزوج أيضاً، وحيث إنّه تالف أو خارج عن ملك الزوجة فلا محالة يقدّر موجوداً وراجعاً إلى الزوج ويكون التلف لملكه فتضمنه الزوجة بالمثل أو القيمة تماماً من قبيل فسخ العين المبيعة


[1]- البقرة: 237.

[2]- مستمسك العروة 9: 172.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست