responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 512

نعم، لو وقع التلف بعد الطلاق ورجوع النصف المشاع إلى الزوج كان التالف موزّعاً على السهمين وضمنت الزوجة نصف التالف للزوج، وهو خارج عن البحث.

وعليه فلا ينتقل شي‌ء من نصف الزوج إلى ذمة الزوجة ما دام بمقدار النصف من أصل المهر موجوداً في الخارج، فمن هذه الناحية تكون الاشاعة كالكلّي في المعيّن بلحاظ نصف الزوج، ولكن يختلف عنه في أنّه بناءً على كون النصف بنحو الكلّي في المعيّن يجوز للزوجة التصرّف في العين بما لا ينافي بقاء الكلّي فيها، بخلافه بناءً على الإشاعة، فإنّه لا يجوز لها التصرّف فيها بدون إذن الزوج، فلو أرادت عزل الزكاة أو اعطائها من العين فلابدّ من الاستئذان من الزوج أيضاً.

الجهة الثالثة:

في فرض تقسيم المهر بعد الطلاق هل الزكاة تتعلّق بتمامها في نصف الزوجة، أم يكون في مجموع النصفين بحيث يجوز للساعي الرجوع إلى الزوج أيضاً؟

الصحيح أن يقال: إذا كان تعلّق الزكاة بالمال الزكوي على نحو الاشاعة- سواء في العين أو في المالية الخارجية- كان المال مشتركاً لا محالة بعد الطلاق وقبل الدخول بين شركاء ثلاثة على نحو الاشاعة، فنصفه للزوج وبمقدار نسبة الزكاة من النصف الآخر للفقراء والمساكين والباقي منه للزوجة، فإذا كان المهر مثلًا أربعين شاةً كانت كل شاةٍ مشتركة بين الثلاثة فنصفها أي (40 20) منها للزوج، و (40 1) منها للفقراء، والباقي أي (40 19) منها للزوجة.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست