مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو
طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب زكاة المجموع في نصفها [1].
[1] الكلام في جهات
:
الجهة الاولى:
أنّه لا إشكال في تعلّق الزكاة بالصداق إذا حال عليه الحول وكان
بمقدار النصاب؛ لفعلية ملكية الزوجة له، وإمكان تصرّفها فيه، فتشمله أدلّة الزكاة،
وكون الملكية بالنسبة لنصفه غير مستقرّ ومتزلزل، بمعنى رجوعها إلى الزوج بالطلاق
قبل الدخول لا يمنع عن تعلّق الزكاة كما تقدّم في المباحث السابقة من أنّ ثبوت حق
الخيار للبائع لا يمنع تعلّق الزكاة بالمبيع ووجوبها على المشتري إذا كان زكوياً
واجتمعت شرائطه.
نعم، لو قيل بأنّ الطلاق قبل الدخول يكشف عن عدم انتقال أكثر من نصف
الصداق من أوّل الأمر إلى الزوجة لم تجب الزكاة في أكثر من النصف إذا كان بالغاً
النصاب.
إلّاأنّ هذا المبنى خلاف التحقيق على ما هو ثابت في محلّه، فالصحيح
تعلّق الزكاة بالمجموع.
الجهة الثانية:
إذا طلّق زوجته بعد الحول وقبل الدخول لا إشكال في رجوع نصف المهر
عندئذٍ إلى الزوج، وظاهر أدلّة الرجوع أنّ نصف المال الخارجي من المهر المعيّن إذا
كان موجوداً يرجع إلى الزوج لا الكلّي منه في ذمة الزوجة أو الكلّي في المعيّن من
العين، فإنّه ظاهر قوله تعالى: «وَإِن
طَلَّقْتُمُوهُنَ