responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 508

وقد يقال بناءً على ما تقدّم من أنّ الميزان عدم تعلّق الفريضة بمال زكوي واحد في سنة واحدة مرّتين لا عدم دخول مجموع مال تحت نصابين طوليين- كما تقدّم شرحه في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة من المتن- ينبغي أن يقال فيما إذا كان الملك مع النصاب الأوّل مكمّلًا للنصاب الثالث لا الثاني، كما إذا كان له أحد عشر من الإبل ثمّ ملك ستة وعشرين فاللازم دفع شاتان في حول النصاب الأوّل وبنت مخاض في حول الملك الثاني ثمّ يكون الحول الثاني هو حول النصاب الثالث ويسقط الحول الأوّل- كما ذكرنا في الشق الثاني من القسم الثاني في المتن- لأنّ شمول إطلاق دليل النصاب الأوّل يكون وارداً على إطلاق دليل النصاب الثالث في الحول الأوّل، وشمول إطلاق دليل النصاب الثاني للحول الثاني يكون وارداً أيضاً على إطلاق دليل النصاب الثالث في السنة الثانية من الحول الأوّل، فإنّ هذا هو مقتضى الصناعة، فيكون حول النصاب بعد ذلك مبدأ الحول الثاني لا الأوّل.

إلّاأنّ هذا الكلام أيضاً غير عرفي؛ لأنّ العرف لا يقبل مضي السنة الثانية من الحول الأوّل- وهو في المثال من المحرم الثاني إلى المحرم الثالث- على المجموع الذي هو النصاب الثالث من دون تعلّق فريضة نصابه به، كما أنّه يلزم أن لا يكون للنصاب الأوّل في النصف الأوّل من سنته الثانية زكاة.

وكذلك محذور ما يكون معفواً عنه، فتمام المحاذير المتقدّمة لالحاق الشقّ الثاني من القسم الثالث في المتن وارد هنا أيضاً ولو لسنة واحد، فالصحيح ما في المتن من إطلاق حكم القسم الثالث، واللَّه الهادي للصواب.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست