responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 46

الجهة الثانية- في زكاة الغلاة والمواشي في مال المجنون:

وقد استدلّ على نفي الزكاة فيهما تارة بعدم تمامية المقتضي، واخرى بعمومات نفي القلم، وثالثة بعموم الروايتين. بل ذكروا أنّ عدم الزكاة هنا أولى من الصبي؛ لعدم وجود ما يدلّ على ثبوته في غلاته كما كان في الصبي، ومن هنا اعترض جملة من المتأخرين على القدماء.

هذا، ولكنّك قد عرفت عدم صحة الاستدلالين الأوّلين.

وأمّا الثالث فالاطلاق المدّعى في الروايتين غير تام؛ لوضوح اختصاصهما بالمال الصامت الذي يعمل به تارة ويترك اخرى، وهو المال الصامت عرفاً. وهذا لا يشمل غير النقدين جزماً، خصوصاً مع التعبير في الرواية الثانية بقوله «في يد أخيها»، فالاستدلال بالروايتين إنّما يصحّ ويتمّ في خصوص زكاة النقدين لا الغلات والمواشي؛ لما ذكرناه من أنّ الاتّجار إنّما يكون عرفاً بذلك- أي بالمال المتمحّض في المالية- وهو النقدان؛ ولأنّ الزكاة في الغلات والمواشي ليس بلحاظ حركة المال والاتّجار به أو عدم الاتّجار به، فنفس هذا التقسيم شاهد على أنّ النظر إلى زكاة الكنز والمال الصامت.

وإن شئت قلت: انّ هذا التعبير هو نفس التعبير الوارد في روايات الصبي من انّ المال إذا بقي موقوفاً لم يحرّك، أو صامتاً فلا زكاة فيه، وإذا عمل به واتّجر ففيه الزكاة.

وقد تقدّم أنّ نظر مثل هذا اللسان إلى زكاة النقدين، وأمّا الغلات والمواشي فليس زكاتهما منوطاً بذلك كما هو واضح.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست