responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 47

وعليه فيرجع في الغلات والمواشي إلى عمومات الزكاة بالنسبة للمجنون، وليس هنا ما يتوهّم فيه إطلاق نفي الزكاة في مال المجنون- كما كان في روايات اليتيم- لكي يتوهم كونه العام الفوقاني الذي لابدّ وأن يرجع إليه. فالحكم بثبوت الزكاة في غلات المجنون ومواشيه أوضح منه في الصبي.

ومن هنا أفتى بعض المعاصرين بوجوب الزكاة في مواشي المجنون، بينما احتاط في وجوبه في مواشي الصبي. وقد ظهر وجهه، حيث إنّ في الصبي كان يوجد ما يمكن أن يكون عاماً فوقانياً ثانوياً نافياً للزكاة في مطلق مال اليتيم، بخلاف المقام.

نعم، لو لم نقبل انّ مقتضى العموم الفوقاني في أدلّة تشريع الزكاة هو تعلّقه بمال كل غني بحيث كان لابد وأن نرجع فيه إلى الأصل العملي كانت النتيجة نفي الزكاة هنا حتى في الغلات؛ ولعلّه لهذا قال بعض الفقهاء بأولوية النفي هنا من الصبي. وأمّا إذا قبلنا انّ المقتضي- وهو عمومات تشريع الزكاة- تام فالأمر يكون بالعكس كما أشرنا إلى وجهه.

وبهذا ظهر أيضاً وجه تسوية القدماء بين المجنون والصبي في الزكاة في طرفي النفي والاثبات معاً، أي نفي الزكاة في النقدين وثبوتها في ما عدا ذلك، فإنّ الخارج بالروايات الخاصة عن عمومات الزكاة فيهما معاً ليس بأكثر من زكاة النقدين، فيرجع في زكاة غير النقدين إلى العمومات الفوقانية المقتضية للزكاة، وإن كان في اليتيم يوجد ما يكون مصرحاً بثبوتها في الغلات كما تقدّم.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست