responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 455

غيره، ومحمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ثقة كما يستفاد من كلام النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن فضال، حيث قال: (وقال علي بن الريان: وكان واللَّه محمّد بن عبد اللَّه (بن زرارة) أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن، فإنّه رجل فاضل ديّن).

كما روى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضّال: «أنّ محمّد ابن عبد اللَّه بن زرارة أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشي‌ء بحضرته إلى أيّوب ابن نوح وكتب عليه السلام قد وصل ذلك وترحّم على الميت وقرأت الجواب»[1] فالسند معتبر.

هذه هي الطائفة الاولى من الروايات، وفي قبالها ما يدلّ على نفي وجوب الزكاة حتى لمن قصد بالتحويل والتبديل الفرار من الزكاة، وهي ما يأتي في الطائفة الثانية.

الطائفة الثانية:

ما دلّ على نفي وجوب الزكاة بتحويل المال الزكوي قبل الحول حتى إذا كان للفرار من تعلّق الزكاة به، وهي على أقسام:

1- ما يدلّ على ذلك بالإطلاق القابل للتقييد بالطائفة المتقدّمة من الروايات، وهو جميع الروايات الدالّة على اشتراط مضي الحول على العين الزكوية- وقد تقدّم بحثها- من قبيل صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول‌


[1]- التهذيب جلد 9، باب الوصية بالثلث وأقل منه أو أكثر، ذيل الحديث 785.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست