responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 456

أنفقه قبل أن يحول عليه، أعليه صدقة؟ قال: لا»[1]. فإنّ الانفاق يشمل شراء شي‌ء به.

وصحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «قلت له: إنّه يجتمع عندي الشي‌ء (الكثير قيمته) فيبقى نحواً من سنة أزكّيه (أنزكّيه)؟ قال: لا، كلّ ما لا يحلّ عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة»[2].

وصحيح علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلّاأن يسبك»[3]، فإنّ الذيل يدلّ على أنّ ما يسبك ليس فيه زكاة مطلقاً، حتى إذا كان للفرار، بل الصدر أيضاً يدلّ على أنّه إذا عمل بالمال- أي توجر به- وحوّل إلى مال آخر لم يكن فيه زكاة وإن كان بقصد الفرار. وغير ذلك من المطلقات.

2- ما ورد في خصوص تحويل المال الزكوي بغير الجنس الزكوي بقصد الفرار عن الزكاة، وقد نفى فيها الزكاة، من قبيل ما تقدّم في ذيل صحيح زرارة المتقدّم حيث صرّح فيه بأنّ شراء الدار أو الأرض أو المتاع حتى إذا كان بقصد الفرار عن الزكاة فهو جائز، وأنّ المالك له ذلك؛ لأنّ هذا المقطع ورد في ذيل ما فرض في الصدر من الهبة بقصد الفرار من الزكاة.

ومثله صدر صحيح عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل فرَّ


[1]- وسائل الشيعة 9: 169.

[2]- وسائل الشيعة 9: 169.

[3]- وسائل الشيعة 9: 166.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست