وصدرها واضح الدلالة على أنّه إذا عاوض
مائة درهم بعشرة دنانير- حيث كان كل دينار عشرة دراهم- أو بالعكس فراراً من
الزكاة- حيث لا يتحقق لديه عندئذٍ نصاب مئتي درهم ولا عشرين ديناراً- فإنّه تجب
عليه الزكاة، وأنّ عدم تكسير الدراهم على الدنانير وبالعكس مخصوص بفرض عدم
المعاوضة لأجل الفرار عن الزكاة.
4- ما دلّ على وجوب الزكاة فيمن فرَّ بدراهمه أو دنانيره بجعلها
سبائك أو حلي من قبيل صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن
الحلي فيه زكاة؟ قال: «لا، إلّاما فرَّ به من الزكاة»[1].
ومعتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قلت له:
الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار- وأراني قد قلت ثلاثمائة-
فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة، قلت له: فإنّه فرَّ به من الزكاة، فقال: إن كان
فرَّ به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة»[2].
وفي السند الحسن بن فضالة عن محمّد بن عبد اللَّه وهو مردّد بين
عديدين بعضهم لم يوثّق- كمحمّد بن عبد اللَّه بن مهران الذي ضعّفه النجاشي أو
محمّد ابن عبد اللَّه بن عمرو- المجهول- إلّاأنّه كما ذكر في معجم الرجال أنّ
المتعيّن فيه محمّد ابن عبد اللَّه بن زرارة؛ لأنّه ينقل عنه كثيراً، بل لم يعرف
نقله عن