responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 445

الجهة الثالثة:

في احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني.

وهذا واضح، فإنّ الصحيحة اعتبرت تحقق حولان الحول الأوّل بدخول الشهر الثاني عشر، وظاهره أنّ الشهر الثاني عشر من نفس الحول، لا أنّه خارج عنه ومبدأ للحول الثاني.

وما قيل: من أنّ الحول لو كان حقيقة شرعية لدى الشارع في أحد عشر شهراً كان الشهر الثاني عشر لا محالة من الحول الثاني.

مدفوع: أوّلًا- بأنّه لا دليل على الحقيقة الشرعية، بل لا يحتمل ذلك، كيف وقد ورد التعبير في بعض الروايات بالعام والسنة، وليس من شأن الشارع التصرّف في مداليل هذه الألفاظ. وقد ذكرنا أنّ الحكومة أو التخصيص أو قرينية دليل على دليل لا ترجع إلى التصرّف في مداليل الألفاظ، بل تعود إلى بيان قيود الحكم أو موضوعه ثبوتاً مع بقاء الألفاظ على معانيها الحقيقية.

وثانياً- ما أشرنا إليه من أنّ نفس الصحيحة ظاهرة في أنّ الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل، وأنّه بدخوله يحلّ ويتحقّق الحول الأوّل لتحقق جزئه الأخير وحلوله، فيكون هو منه لا محالة؛ إذ لو كان مبدأً للحول الثاني لم تصح تلك المناسبة المصححة لصدق حولان الحول.

وقد يستدلّ على ذلك أيضاً بما تقدّم في بحث الدين في صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد»[1].


[1]- وسائل الشيعة 9: 100.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست