responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 444

وإن اريد به بقاء سائر الشروط غير شرط النصاب فلا يؤثّر التصرّف في المال باخراجه عن ملكه أو اتلافه في رفع الوجوب، فهذا رجوع إلى القول المتقدّم، وقد عرفت جوابه.

وأردأ من ذلك القول بالوجوب المتزلزل والذي يرتفع بقاءً، أي لا يكون مراعى بنحو الشرط المتأخر ببقاء الشروط إلى آخر الشهر الثاني عشر؛ لأنّ الوجوب والتعلّق إذا كانا فعليين بدخول الشهر الثاني عشر وغير معلّقين على شي‌ء آخر وجب إخراج الحق إلى صاحبه وكان تأخيره عمداً عصياناً للتكليف واتلافاً لحق الغير وموجباً للضمان، كما أنّ تلف أي مقدار منه يوزّع على الشركاء في المال بالنسبة، كلّ ذلك على القاعدة بحيث يحتاج الخروج عنه إلى دليل خاص. نعم، لو لم نقبل صحّة الرواية سنداً أو دلالة وكان المستند على الحكم المذكور الإجماع- كما لعلّه مدّعى الشهيد الثاني وبعض آخر- فقد يقال حينئذٍ أنّ القدر المتيقن من الإجماع فعلية الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر من ناحية النصاب والتصرّف فيه لا سائر الشروط فيتمسك بأدلّة شرطية بقائها إلى تمام الحول ومضي الشهر الثاني عشر، وهذا ينتج الوجوب المتزلزل المراعى بنحو الشرط المتأخر.

إلّاأنّ هذا كلّه فرض في فرض، فإنّ مهم الدليل على هذا الحكم هو الصحيحة، وأمّا الإجماع فمع وجود الصحيحة ليس تعبدّياً؛ فإنّ جملة من المجمعين قد استندوا إليها، على أنّ ظاهر فتواهم استقرار الوجوب وفعلية التعلّق من ناحية جميع الشروط.

فالصحيح ما عليه المشهور والسيّد الماتن قدس سره.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست