responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 446

إلّاأنّ هذا لا ينفي أن يكون المراد بالحول أحد عشر شهراً، فإنّه لا يلزم أن يزكّى المال في الحول الواحد أي أحد عشر شهراً مرّتين، بل مرّة واحدة.

وقد يستدلّ أيضاً برواية خالد بن الحجاج الكرخي (الكوفي) قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الزكاة؟ فقال: «انظر شهراً من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ‌[1] فزكّه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه»[2]، فإنّها ظاهرة في أنّ الحول الثاني يكون من بعد الشهر الثاني عشر الذي زكّى فيه المال.

إلّاأنّ الرواية ضعيفة؛ لعدم طريق لنا لتوثيق خالد بن الحجاج، على أنّ الرواية واردة في زكاة مال التجارة، أو زكاة مطلق ما بيد الإنسان من الأموال وهي مستحبّة؛ ولهذا قال في صدر الحديث: «انظر شهراً من السنة»، فلو كان النظر إلى الزكاة الواجبة في الأنعام أو النقدين كان اللازم أن يجعل المبدأ يوم التملّك، ولا يكون بحسب نظره واختياره كما لا يخفى.

والتعدّي منها إلى حول الأجناس الزكويّة الواجبة مشكل، على أنّه لو اريد بالحول أحد عشر شهراً حملت هذه الرواية عليه أيضاً، فالصحيح الاستناد إلى نفس صحيحة زرارة كما ذكرنا.


[1]- يعني ما حصل في يدك من مالك.

[2]- وسائل الشيعة 9: 166.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست