ومنها- ما في الجعفريات عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «إنّ اللَّه
تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة وعن البقر العوامل وعن الإبل النواضح»[1].
وهي مضافاً إلى ضعف السند لا دلالة لها على المطلوب، لأنّ ظاهرها
الأوّلي وإن كان أنّ الخيل المسوّمة أي المعلّمة بعنوانها مانع عن الزكاة في
الخيل، والعمل بعنوانه مانع في البقر، والنضح بعنوانه مانع في الإبل، إلّاأنّ هذا
مقطوع العدم، بل كلّها لابد وأن ترجع إلى مانع واحد وليس هو إلّاعدم السوم، فهي
تطبيقات ومصاديق لانتفاء شرط واحد.
فالأمثلة جميعاً ترجع إلى شرط واحد جامع وهي الأنعام المرسلة في
المرعى والراعية كما ورد ذلك في الروايات الاخرى، بل الروايات الاخرى الصريحة في
الحصر وأنّ الشرط عنوان واحد وهو السائمة الراعية تصلح أن تكون قرينة على أنّ هذه
العناوين التفصيلية المذكورة في مثل هذه الروايات تطبيقات ومصاديق لذلك العنوان
الجامع الواحد.
وممّا يؤيّد ذلك أنّ الانتفاع من الحيوان بالعمل لو لم يكن موجباً
لعلفه والانفاق عليه أي عدم السوم فأي موجب لأن يمنع ذلك عرفاً وعقلائياً عن الزكاة،
بل هو موجب لتأكّدها بحسب المناسبات المرتكزة عرفاً لأخذ الضرائب والتي منها
الزكاة، فهذه المناسبات أيضاً توجب صرف النظر في الروايات إلى ما هو الغالب أو
الملازم من كون العوامل معلوفة.