responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 421

روايتان معتبرتان لإسحاق بن عمار موثقتين:

الاولى: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال:

«نعم، عليها زكاة».

والثانية: قال: سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: «نعم»[1].

والاولى صريحة في نفي مانعية العمل عن تعلّق الزكاة، والثانية ظاهرة في ذلك؛ لأنّ السائل فرض فيها أنّ الإبل للجمال، ومن شغله استخدام الإبل للحمل والركوب والسفر بين الأمصار، فتكونان دالّتين على نفي مانعية العمل عن تعلّق الزكاة بالأنعام، فتكونان معارضتين مع الروايات المتقدّمة لو تمت دلالتها على اشتراط أن لا تكون عوامل، وبعد التعارض إمّا ترجّح الروايتان لكونهما موافقين لإطلاق الكتاب بل والروايات القطعية السند إجمالًا الدالّة على ثبوت الزكاة في الأنعام الثلاثة وعدم العفو فيها وأكثرها مطلقة، أو يقال بالتعارض والتساقط والرجوع إلى إطلاق تلك المطلقات، بل وما دلّ على عدم اشتراط أكثر من السوم وحصر الشرط فيه بوصفه عاماً فوقانياً؛ لأنّه ينفي اشتراط أن لا تكون عوامل بالإطلاق.

إلّاأنّ هذا الاستدلال غير تام؛ وذلك:

أوّلًا- لوجود جمع عرفي- لو تمت دلالة الروايات المتقدمة على شرطية عدم كونها عوامل- وهو حمل الروايتين على الاستحباب، ولا وجه لما قيل‌


[1]- وسائل الشيعة 9: 120- 121.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست