responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 419

موضوع زكاة الأنعام، وإنّما الإمام عليه السلام في مقام بيان أنّ هذه المصاديق خارجة عن ما هو موضوع زكاة الأنعام، ولو باعتبار أنّ ما هو الموضوع عنوان واحد منتفٍ فيها جميعاً، والذي هو ولو بقرينة سائر الروايات عنوان السائمة المرسلة في مرجها فلا يكون ذكر عنوان العوامل ظاهراً في شرطية عدمه بخصوصيته في موضوع زكاة الأنعام، بل من جهة كونها من مصاديق غير السائمة غالباً أو دائماً.

ومنها- ما في دعائم الإسلام عنهم عليهم السلام: أنّه لا شي‌ء في الأوقاص ولا في العوامل من الإبل والبقر[1]- والمراد بالأوقاص الكسور بين الفريضتين- وظاهرها نفي الزكاة في العوامل من الإبل والبقر حتى إذا كانتا سائمتين ولو نادراً، فمقتضى الإطلاق فيها شرطية أن لا تكون الأنعام عوامل مستقلّاً عن السوم.

وفيه: مضافاً إلى ضعف السند، أنّ هذه الجملة قد نقلها صاحب الدعائم بعد قوله: عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال: الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة، يعني الراعية، والتي بمثابة اعطاء الضابطة العامة، فيمكن أن تكون الجملة الثانية بمثابة المصداق للُاولى، كما هو مقتضى الروايات السابقة، وحصر الشرط فيها جميعاً في شرط واحد وعنوان فارد وهو السائمة الراعية لا عنوانين، فتحمل مثل هذه الروايات على هذا المعنى لغلبة كون العوامل معلوفة عادة، بل دائماً لو اريد بالعوامل ما يكون من طبعها العمالة ومعدّة لها غالباً لا استخدامها يوماً أو يومين في العمل والذي قد تجتمع مع السوم.


[1]- مستدرك الوسائل 7: 63.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست