responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 390

صحيح، فإنّ المالية المتعلّقة للزكاة إنّما هي المالية الخارجية، والتي تزداد بزيادة قيمة المال أيضاً، كما أنّ الحكم في إرث الزوجة ذلك أيضاً.

الجهة الثانية:

في ميزان القيمة من حيث المكان. وقد فصّل السيّد الماتن قدس سره بين فرض تلف العين الزكوية وبقائها، فجعل الميزان في الأوّل بقيمة بلد الاخراج، وفي الثاني بقيمة بلد العين الزكوية.

وفي قبال هذا قولان آخران:

أحدهما- أنّ المدار بقيمة بلد الاخراج مطلقاً.

ثانيهما- أنّ المدار بقيمة بلد العين الزكوية مطلقاً.

واحتاط بعض أيضاً بدفع أعلى القيمتين.

ومبنى المسألة مرتبط بما تقدّم من أنّ المستفاد من إطلاق أدلّة الفريضة أنّ الفرد من الجنس يكون فريضة لا خصوص أفراد النصاب والمال الزكوي، فإنّ هذا الإطلاق إذا قبلناه ففي كل مكان يمكن للمالك أن يدفع فرداً من الجنس للفقير فيمكنه أن يدفع قيمته أيضاً بعنوان البدلية أو الشركة في المالية، فتكون النتيجة القول الثاني.

وإذا لم نقبله أصلًا واشترطنا الدفع من داخل النصاب أو قيمته فالميزان بمالية ما في النصاب كلما أراد أن يدفع القيمة والمالية، وتكون النتيجة أضيق حتى من القول الثالث بحيث لابد من ملاحظة قيمة مكان المال والمتعارف من أفراد النصاب. وإن قلنا بالإطلاق لخارج النصاب وأنّ الفريضة الفرد من الجنس ولكن من حيث المالية لابد من أن يكون بمالية بلد المال الزكوي، فالميزان بقيمة مكان المال الزكوي مطلقاً.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست