responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 391

وعلى كلّ حال لا يبقى وجه للتفصيل بين فرض تلف المال الزكوي أو بقائه إلّادعوى أنّه في فرض بقائه وازدياد قيمة الجنس في محلّه فلا وجه لعدم استحقاق الفقير لهذه الزيادة في المالية، ولا يستفاد الإطلاق من الجنس في أدلّة الفريضة لمثل هذه الحالة، بخلاف فرض عدم وجود المال.

والانصاف أنّ الإطلاق محفوظ، بمعنى أنّ الدفع من الجنس المتعارف في بلد آخر لفقراء ذلك البلد أيضاً مشمول لاطلاق الفريضة، فيمكن دفع قيمته لهم ولكن لا يمكن دفع قيمته لفقراء بلد المال.

فالمدار وإن كان على المتعارف من الجنس، ولكن تبديله بالقيمة إنّما يجوز للدفع إلى فقير نفس البلد لا فقير بلد آخر يكون الجنس فيه أغلى قيمة فإنّ مثل هذا لا يستفاد من روايات جواز التبديل بالقيمة جزماً فإنّ ظاهر قوله في صحيح البرقي (بما يسوى) ما يساويه في المالية في مكان التبديل بالقيمة، لا أن يدفع في ذلك المكان للفقير بقيمة مكان وبلد آخر تكون قيمة الجنس فيها أقل.

كما أنّ الشركة في المالية للجنس لابد وأن يلحظ فيها المكان الذي يمكنه أن يدفع فيه الجنس فيدفع ماليته في ذلك المكان لا في مكان آخر، فالمدار على قيمة مكان الاخراج بشرط الدفع إلى فقراء ذلك المكان لا مكان آخر.

نعم، الأحوط إذا كانت القيمة في بلد الاخراج أقل من بلد المال اخراج قيمة البلد سواء كان المال موجوداً أو تالفاً لاحتمال أنّ هذه الزيادة في المالية أيضاً متعلّق حق الفقراء وإن كان الدفع في بلد آخر، وهذا هو مبنى الاحتياط والقول بدفع أعلى القيمتين، أي احتمال عدم الإطلاق لروايات كون الجنس‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست