responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 389

والبحث في جهتين‌:

الجهة الاولى:

في ميزان القيمة من ناحية الزمان. والصحيح فيه ما ذكره السيّد الماتن قدس سره من أنّ المدار على وقت الأداء وإخراج الزكاة لا زمان الوجوب ولا تلف العين الزكوية؛ وذلك لأنّ ما يتعلّق به الزكاة وإن كانت العين الخارجية إلّا أنّ ما جعل فريضة واجبة الدفع عنها هو الجنس الأعم ممّا في المال الزكوي أو خارجه؛ ولهذا لو دفع من الجنس من غير أفراد العين الزكوية كانت زكاة، فيكون الواجب دفعه أو دفع قيمته بدلًا عنه.

وإن شئت قلت: إنّ المقام من قبيل ضمان المثلي لا القيمي؛ لأنّ ما هو الفريضة التي يجب على المالك دفعها الفرد من جنس المال الزكوي الخارجي- كما تقدّم- فيجب عليه دفعه أو دفع قيمته.

لا يقال: بناءً على أنّ الحق بنحو الشركة في المالية ضمن المالك بالتلف المالية والقيمة بحسب يوم التلف لا أكثر.

فإنّه يقال: هذا إنّما يصحّ لو لم يدلّ دليل على أنّ الفريضة هي الجامع الأعم ممّا في المال الزكوي أو خارجه، وإلّا كانت الشركة في المالية باقية بلحاظ الجنس، فلابد من دفع الجنس أو مقدار ماليته حين الأداء.

نعم، إذا قيل بأنّ الشركة في المالية يراد بها المالية في الذمة لا المالية الخارجية كانت الذمة مشغولة بالمالية في زمان الوجوب، وتكون الزيادة في القيمة بعد ذلك للمالك لا لصاحب الحق.

وهذا أحد الأقوال في بحث إرث الزوجة من قيمة البناء. إلّاأنّه غير

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست