responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 388

مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء- سواء كانت العين موجودة أو تالفة- لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الاخراج إن كانت العين تالفة وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه [1].

[1] يتعرّض السيّد الماتن قدس سره في هذه المسألة بعدما تقدّم من جواز دفع الزكاة بالقيمة إلى الميزان الذي يدفع به القيمة فهل الميزان بقيمة الفريضة وقت أداء الزكاة أو وقت الوجوب أو وقت التلف إذا كانت العين تالفة، كما أنّه هل الميزان بقيمة الفريضة في بلد الدفع أو البلد الذي فيه المال الزكوي أو التفصيل في ذلك بين فرض وجود المال الزكوي، فالميزان بقيمة البلد الذي هو فيه وفرض تلفه، فالميزان بقيمة بلد الدفع.

ولابد من فرض أنّ المالك لم يعيّن الزكاة في مال خارجي ابتداءً بناءً على ما سيأتي من ولاية المالك على ذلك، وتعيّن ذلك المال زكاةً حينئذٍ، فإنّ هذا الفرض خارج عن محل البحث؛ إذ الكلام فيمن لم يؤدّ زكاة ماله ولم تتعيّن خارجاً، وأمّا في فرض التعيين فلو كان التلف بلا تعدّ أو تفريط من قبل المالك فلا ضمان أصلًا، وإن كان بتفريط منه كان ضامناً لما تعيّن زكاةً لا محالة بقيمة يوم التلف أو يوم الأداء أو يوم التعيين ووضع اليد على المال أو أعلى القيم على الاختلاف في باب الضمان. هذا إذا لم يكن المتعيّن زكاةً مثلياً، وإلّا كان الضمان بالمثل. فهذه الصورة خارجة عن محلّ البحث وإن كان حكمها أيضاً دفع المثل أو قيمة يوم الأداء. فالكلام هنا فيمن لم يؤدّ الزكاة ولم يعيّنها في مال خارجي ويريد أن يدفعها بالقيمة، فيقع البحث في ميزان القيمة التي لابد أن يدفعها من ناحية الزمان ومن ناحية المكان وبلد القيمة.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست