responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 381

بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما، وإن كان الاخراج من العين أفضل [1].

[1] الجهة السادسة:

في جواز دفع الزكاة بالقيمة من النقدين، بل ومن جنس آخر.

أمّا جواز دفع القيمة المحضة أي النقد فيمكن الاستدلال عليه بوجهين:

الأوّل: ما يستفاد من بعض الروايات الخاصة من جواز دفع الزكاة المتعلّقة بالمال بالقيمة.

ففي صحيح محمّد بن خالد البرقي قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّاأن يخرج من كل شي‌ء ما فيه؟

فأجاب عليه السلام: أيّما تيسّر يخرج»[1].

وفي صحيح علي بن جعفر قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس به»[2]. إلّاأنّ هذه الصحيحة واردة في تبديل زكاة نقد رائج بنقد رائج آخر، فلا يمكن التعدي منه إلى زكاة الأجناس الزكوية الاخرى؛ لاحتمال الفرق عرفاً بين باب النقود وغيرها.

فالمهم الصحيحة الاولى، وهي وإن كان مورد السؤال فيها الحرث والنقدين، إلّاأنّه يستفاد منها العموم للأجناس الزكوية الاخرى كالتمر والزبيب من الغلات والأنعام الثلاثة، إمّا لإلغاء الخصوصية عرفاً لأنّ تعلّق الزكاة


[1]- وسائل الشيعة 9: 167.

[2]- وسائل الشيعة 9: 167.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست