responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 382

في الأموال كلّها على نحو واحد بحسب المتفاهم العرفي وبحسب ما يستفاد من أدلّة تشريعها حيث جعلت على أموال الأغنياء للفقراء، وظاهره وحدة سنخ الجعل؛ ولهذا اتفق الأصحاب على جواز دفع القيمة في التمر والزبيب مع عدم ذكرهما في الصحيحين.

وإمّا باعتبار ظهورها في العموم؛ لأنّ صدر السؤال في المكاتبة وإن كان عن الحنطة والشعير والذهب، إلّاأنّ ذيله ظاهر في الانتقال إلى السؤال عن كل ما يجب فيه الزكاة، حيث قال: (أم لا يجوز إلّاأن يخرج من كل شي‌ء ما فيه)، فظهور ذيل السؤال في الصحيحة الاولى في العموم لا ينبغي إنكاره.

ويمكن أن يستدلّ أيضاً على جواز دفع القيمة في الأنعام بصحيحة زرارة، وكذلك رواية ابن سبيع المتقدمتين في نصب الإبل من أنّ من لم تكن عنده حقة وكانت عنده بنت لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، وهكذا في سائر النصب. وقد ذكرنا فيما سبق أنّ المستظهر منها عرفاً جواز ذلك ابتداءً أيضاً.

ونضيف هنا بأنّه إذا جاز دفع بعض الزكاة بالنقد جاز دفع تمامه بذلك، وما في الرواية من دفع بنت لبون معه إنّما هو من أجل التخفيف على المالك لا الالزام عليه في قبال دفع النقدين.

ويمكن أن يستدلّ أيضاً على ذلك بما ورد في جواز احتساب الدين على الفقير من الزكاة كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال:

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست