responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 380

قيل بتعلّق الحق على نحو الاشاعة في العين.

نعم، بالنسبة للفقير لا خيار له حتى على هذا الفرض؛ لعدم تعلّق الحق بشخصه، بل المالك جهة الفقراء وعنوانهم، فيكون من له الاختيار الحاكم ونائبه وهو الساعي لا الفقير.

إلّاأنّه مع ذلك يستفاد أنّ الاختيار للمالك وأنّه ليس للساعي الاقتراح عليه حتى بناءً على كون الحق بنحو الشركة في العين- خلافاً لما نسب إلى الشيخ قدس سره من أنّ للساعي أن يقترح على المالك القرعة- وذلك لصحيحة بريد المتقدّمة الصريحة في أنّ الاختيار بيد المالك لا الساعي.

إلّاأنّ الصحيحة لا تثبت أنّ الخيار للمالك باختيار ما يكون خارجاً عن المال الزكوي، فاثبات ذلك بحاجة إلى دعوى عدم احتمال الفرق أو التمسك باطلاق روايات فرائض النصب وجواز الدفع من الجنس من خارج النصاب، فإنّ مقتضى إطلاقها عدم اشتراط دفع الفرد من الجنس الذي يعينه الساعي أو ولي الزكاة.

كما أنّ المتفاهم العرفي والمرتكز العقلائي في باب الضرائب أيضاً يناسب أن يكون الاختيار بيد المالك، وأنّ ما بيد الشارع والحاكم إنّما هو تحديد الحق نوعاً ومالية لا أكثر. وهو المتناسب للحكم التكليفي العبادي بوجوب الزكاة أيضاً، فإنّ المناسب أن يكون الاختيار بيد المالك لكي يأتي به على وجه القربة التامة.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست