responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 379

والخيار للمالك لا للساعي أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه [1].

الجنس والطبيعة الشامل للخارج عن أفراد النصاب، فإذا كانت نكتة تقتضي تعيين الفرد المتوسط والمتعارف من حيث المالية لا بشرط من حيث الزيادة فهي تقتضي ذلك بالنسبة إلى أفراد الجنس والطبيعة لا محالة، لا بالقياس إلى أفراد النصاب بالخصوص.

الرابع: أنّ ما ذكر في المتن من لزوم دفع الحدّ المتوسط ينبغي تقييده بما إذا لم تكن أفراد النصاب جميعاً أو غالباً دون الحدّ المتوسط، امّا من حيث النوع أو من حيث الصنف، والخصوصية كالهزال والضعف وقلّة الحليب أو غير ذلك، فإنّه في مثل ذلك لا ينبغي الشك في الاجتزاء بدفع ذلك الحدّ وإن كان أدنى من المتوسط، كما يجزي دفع قيمته أيضاً، وذلك لما أشرنا إليه أيضاً من ظهور أدلّة الزكاة في تعلّقها بالعين- ولو بنحو الشركة في المالية- وأنّ المالك لا يلزم بدفع الزكاة بالأجود من ماله حتى إذا كان ماله دون المتوسط، وأنّ جواز الدفع من خارج النصاب إنّما هو من أجل التخفيف وجعل الحق بنحو الشركة في المالية بمقدار الفريضة من العين لا أكثر من ذلك.

وهذه المناقشة تامة، إلّاأنّ السيّد الماتن قدس سره لعلّه غير ناظر إلى هذا الفرض.

[1] الجهة الخامسة:

في أنّ اختيار ما يدفع يكون بيد المالك لا الساعي فضلًا عن الفقير.

وهذا الحكم بناءً على كون الحق بنحو الشركة في المالية، أو الكلّي في المعيّن، أو حق الرهانة، أو الجناية، أو الحق في الذمة، ثابت على القاعدة أيضاً، ولا نحتاج في إثباته إلى دليل خاص. وإنّما يحتاج إلى دليل خاص إذا

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست