responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 378

فليس المنظور في الرواية الزام المالك، بل بالعكس الزام الساعي بعدم انتقاء الزكاة من النوع الأعلى، واعطاء الاختيار بيد المالك لكي يدفع الأدنى من ماله حتى إذا كان التقسيم بيد المصدّق؛ لأنّه إذا كانت له مثلًا أربعين من الغنم وفيها الفرد الأدنى فإذا كان اختيار أحد الصدعين والشقين بيد المالك فدائماً يختار الصدع الذي ليس فيه الفرد الأدنى إلى أن ينتهي إلى فردين فيختار غير الأدنى ويبقى الأدنى للساعي، فليس المراد من هذه الطريقة الحيلولة دون دفع المالك للأدنى من ماله.

نعم، لو كانت الفريضة متعددة فقد تنفع هذه الطريقة للأخذ بالحدّ الوسط، ولكنه لا يعلم أنّ النظر إلى ذلك، خصوصاً وأنّ مورد الرواية بقرينة ما في ذيلها من عدم التفرقة بين الناقة وفصيلها زكاة الإبل أو شامل لها على الأقل، ومن الواضح أنّه لا يمكن في الإبل اعمال الطريقة المذكورة؛ لأنّ ما يجب من الفريضة في نصب الإبل مختلف، فقد يكون شاةً وليست من الإبل، وقد يكون بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة أو جذعة. وهذا لا يمكن تحصيله بتصديع المال الزكوي والأخذ منه، إلّاإذا اريد تقسيم ما عنده من بنات مخاض أو لبون وهكذا.

فالصحيحة لا دلالة فيها على الالزام بدفع الحدّ المتوسط بالقياس إلى ما في النصاب بقدر ما يظهر منها من النظر إلى التخفيف على المالكين وتحديد المصدّقين وأمرهم بآداب خاصة.

كما أنّ ما يستفاد من بعض الأدلّة من تعلّق الزكاة بعين المال لا يقتضي ذلك بعد أن استفدنا من روايات النصب وفرائض الزكاة أنّ الفريضة يدفع من‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست