responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 375

وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً [1].

والسيّد الماتن قدس سره وإن أطلق الحكم بالاجتزاء بالدفع من البلد أو غيره هنا، إلّا أنّه من حيث القيمة والمالية قيّده بالفرد الوسط على ما سيأتي في الجهة القادمة.

[1] الجهة الرابعة:

في اشتراط أن لا يكون المدفوع بعنوان الفريضة أقل قيمة عن أفراد ما في النصاب وعدمه، والمشهور أنّ اللازم أن يكون من الفرد الوسط من المسمّى لا بشرط من حيث الزيادة في القيمة.

ويمكن أن يناقش في هذه الفتوى بامور:

الأوّل: ما ذكره بعض أساتذتنا العظام على ما في تقريرات بحثه، وكذلك في تعليقته على المتن، من أنّ هذا على خلاف الإطلاق المتقدّم في روايات النصاب، فإنّ اطلاقها غير قاصر الشمول؛ لما تصدق عليه الطبيعة وإن كانت أدنى قيمة من المتوسط.

ودعوى الانصراف لا وجه له، فإنّ الاجتزاء بالأدنى لم يكن من أجل ملاحظة القيمة ليدّعى انصرافها إلى الأفراد المتعارفة، بل من أجل الإطلاق والانطباق وكونه مصداقاً للطبيعة المأمور بها.

وأوضح منه إذا كان الأدنى من نفس النصاب، فإنّه لا ينبغي التأمل في جواز دفعه وشمول الإطلاق له.

وهذه المناقشة قد اتضح جوابها ممّا تقدّم، فإنّ دفع نفس الجنس وإن لم يكن من باب المالية ودفع القيمة، بل هو الفريضة، إلّاأنّه حيث انّ الفريضة

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست