responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 374

آخر؛ لأنّ الأنواع تختلف، فالمكية بخلاف العربية، والعربية بخلاف النبطية، وكذلك الشامية والعراقية).

وقول آخر بالتفصيل بين زكاة النصب الخمس في الإبل فيجوز دفعه من غنم غير البلد وإن كان أدون قيمة ممّا في البلد، بخلاف زكاة الشياه فإنّه لابد وأن يكون مع فرض التساوي في القيمة، فإن كان أدون لم يجز إلّابالقيمة، وهذا ظاهر جامع المقاصد والمسالك.

والتحقيق أن يقال: إذا اريد اشتراط ما هو النوع الغالب في البلد أو ما في البلد من جهة احتمال دخل خصوصية كونه في البلد في الحكم فهذا منفي بالإطلاق جزماً.

وإن اريد اشتراط النوع الغالب في البلد وعدم اجزاء غيره إذا كان أقل قيمة ممّا هو الغالب والمتعارف والحدّ المتوسط من الحيوان في البلد فهذا قابل للقبول؛ وذلك لما تقدّم من عدم الإطلاق اللغوي في روايات النصب، وأنّ المحكّم فيها الارتكاز العرفي والعقلائي في باب الضرائب المالية القاضية بأنّ المقصود دفع الحيوان بما هو مال، فلابد من ملاحظة الحدّ المتوسط من المالية، ويكون ذلك بلحاظ مكان وزمان تعلّق الزكاة بالأعيان الزكوية، فلا يجزي الدفع من الجنس إذا كان أدنى من الحدّ المتوسط والمتعارف في البلد، كما لا يجزي دفع قيمته، وأوضح منه دفع قيمة المتعارف في بلد آخر أو في زمان آخر.

نعم، لو كانت العين الزكوية كلّها من النوع الداني قيمةً جاز الدفع منه أو دفع قيمته؛ لظهور روايات النصب وغيرها بتعلّق الحق بالعين الزكوية وأنّ المالك لا يكلّف بلزوم دفع ما هو أجود من ماله.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست