responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 376

ضريبة وحق مالي يؤخذ من المالك للفقراء أو غيرهم من الجهات العامة فحيثية المالية ملحوظة فيه في التكليف والوضع معاً جزماً بحسب المتفاهم العرفي، فليس حال هذه الفريضة حال الأفعال العبادية الاخرى كالطهور والصوم والصلاة ليتمسّك فيها بالإطلاق اللفظي ويكون الميزان فيها صدق الطبيعة والعنوان الواقع متعلّقاً للأمر.

وحينئذٍ يتم ما استظهره الماتن وغيره من أنّ الميزان بالحد المتعارف والمتوسط من حيث المالية، فلا يجزي دفع نوع من ذلك الجنس أدنى من المتوسط والمتعارف في المالية، فضلًا عن دفع قيمتها أو دفع قيمة الجنس في بلد آخر أو زمان آخر. ومن البعيد التزام هذا العلم باجزاء ذلك في دفع قيمة فرد في بلد آخر يشمله الإطلاق.

وهذا الاستظهار امّا بنكتة الانصراف أو بنكتة أنّ تردّد المالية بين مراتب عديدة عرفاً يخلع على الخطاب ظهوراً مقامياً عرفياً في لحاظ الحدّ المتوسط والمتعارف والنوعي؛ لأنّه المعيار عند العرف والعقلاء في أمثال ذلك.

الثاني: ما ذكره في المستمسك من لزوم كون الفرد الأعلى زيادته خارجة عن الفريضة؛ لأنّه مبتنٍ على أن يكون النظر إلى المالية، ويكون المدفوع من الجنس بعنوان المالية، لا دفعاً لمصداق الزكاة، فله استرجاع تلك الزيادة، وهذا ممّا يقطع بعدمه، والإجماع على خلافه.

والجواب: انّه لا وجه لذلك، بل تعيين نفس الزكاة ومصاديقها في الجنس أيضاً لا إطلاق له لغير الحدّ المتوسط بالنكتة التي أشرنا إليها، غاية الأمر

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست